الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 5

الجزء ٥ · صفحة ١٠٧

رجع (1): ولا بأس عندنا في الذي يقترض برا فقبل منه صاحب القرض شعيرا أو ذرة أو دراهم أو غير ذلك. وكذلك فيما كان من نحو هذا وبعض شدد فيه. وبعض أحب أن يكون بالقيمة أن يقوم ما عليه من ذلك دراهم ودنانير ثم يقضيه بذلك وذلك أحب إلينا، وإنما تكون القيمة عند القضاء ولا يكون في ذلك تأخير فإن تأخر ثم رجع أحدهما فله الرجعة وهم (2) على الأمر الأول وبعض كره في ذلك إلا أن يأخذ مثل ما أقرض أو بثمنه دراهم ونحن نأخذ بالرأي الأول.

ومن غيره: ويجوز أن يأخذ في القرض إذا لم يكن في القرض شرط فيجوز أن يأخذ أفضل منه من النوع الذي منه القرض أو غيره من الأنواع و القرض بائن عن السلف والبيع إلى أجل في هذا والله أعلم. /122/

(1) في أ … : ومن غيره. بدل رجع.

(2) في أ، ب: وهما. بدل وهم.

(3) في أ … : رجع بدل ومن غيره.

١٬٩٦٦ / ٢٬٦٧٧