الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 5

الجزء ٥ · صفحة ١٠٨

رجع: أما الأجير بحب أو تمر فليس (1) يأخذ إلا ذلك، ولا يأخذ به أيضا دراهم وإن كان الأجير بذهب أو فضة فله (2) يأخذ بذلك ما اراده.

ومن غيره: وقال من قال: من العلماء (3) أنه يجوز أن يأخذ بأجرته من العروض وغيرها من العروض والدنانير والدراهم وذلك جائز. ولولا ذلك جائز ما جاز للمرأة أن تأخذ بصداقها من النخل وغير ذلك من العروض، وإنما صداق المرأة اجرة وليس ذلك من وجه البيوع وإنما هو من وجه الاجرة. والقول الأول هو الأكثر والله أعلم. /123/

(1) في أ، ب … : فليس له أن يأخذ. وهنا أصح وأسلم.

(2) في أ، ب … : فله أن يأخذ … وهنا أصح.

(3) في أ، ب … : وقال من قال من أهل العلم.

١٬٩٦٧ / ٢٬٦٧٧