الجامع لابن جعفر ج 5
الجزء ٥ · صفحة ١١٠المشتري شرى شيء وهو ليس في ملكه فيبايعه بثمن معروف ويؤكد عليه في الشراء المنقطع ثم يمر فيشتري له من عند غيره بذلك السعر وبدونه أو بأكثر منه فكله سواء ويلحق هذا المعنى عندي. قال غيره (1): وقيل لا بأس أن يقول الرجل للرجل معك متاع كذا وكذا في ضرب كذا وكذا، فإن وقع في يدك فأعلمني فإنه من حاجتي وكان يكره أن يقول اشتراه حتى اشتريه منك.
ومن غيره (2): وكل من اشترى بيعا فعلى البايع أن يسلم وعلى المشتري أن يقبض وينقد الثمن. وقيل إن رجلا إبتاع من رجل طعاما وقال (3) إذا أوفيتني أنقدتك الثمن فجعل المشتري لا يقبض مخاصمه البايع إلى شريح فقال شريح اربطوه إلى هذه السارية حتى يستوفي.
ومن غيره: وقال من قال: يحكم بتسليم الشراء أو تسليم الثمن معا لا قبل ولا بعد يؤمر البايع أن يسلم ويؤمر المشتري أن يسلم. /125/
(1) ومن غيره: بدل قال غيره. في أ، ب.
(2) في أ، ب … : رجع …
(3) في أ، ب … : وقال له.
رجع: ورأينا أن يجبر أن يقبض ما اشترى ويعطى ثمنه. وقيل لا بأس أن يقول الرجل للرجل بعت إلي من طعامك بسعر ما تبيع فيرسل اليه بالطعام ولم يسعره وكره من كره ذلك حتى يبعث اليه بطعام ويقول هذا بكذا وكذا ثم يقبض الثمن وليس أرى في الأول بأسا إذا لقيه من بعد واتفقا على الثمن وإن لم يتراضيا على شيء وحسب البائع الثمن كما باع وكره المشتري فهو عندي ضعيف ولصاحب البضاعة بضاعته أو مثلها إن كانت قد تلفت. وأما إذا علم البايع المشتري بالسعر ورضى بذلك بعد القبض فليس لأحدهما رجعة.