الجامع لابن جعفر ج 5
الجزء ٥ · صفحة ١١١ومن غيره: وقال من قال: أنه بيع منتقض على هذه الصفة فإن تتامما على ذلك تم. /126/
رجع: وقيل لا بأس أن تولي ما اشتريت قبل أن تقبضه. وعن الربيع –رحمه الله- قال: أما ما يكال ويوزن فلا تبعة حتى تقبضه.
ومن غيره: نعم. وهذا إذا أولاه إياه وأشركه فيه على سبيل الجزاف وأما إذا أشركه فيه على سبيل الكيل على حساب كذا وكذا فهو كما قال الأول.
ومن غيره: ويكره أن يقول الرجل للرجل اشتر لي متاع كذا وكذا حتى أشتريه منك. ولكن إن قال له إن وقع في يدك فأعلمني فإنه من حاجتي فلا بأس. وقال الربيع –رحمه الله- إذا ابتعت شيئا عددا فلا تأخذه كيلا، وإذا ابتعت كيلا فلا تأخذه عددا وقال بعض الفقهاء أن من باع بيعا من الطعام أو حيوان إلى أجل بدراهم فإذا حل الأجل اعترض بحقه ما أراد سوى ذلك النوع. وقال بعض الفقهاء وله أن يعترض من ذلك بدراهمه من ذلك النوع الذي كان اشتراه وهذا أحب إلي. ومن باع شاة جاز له أن يستثني ما في بطنها.