الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 5

الجزء ٥ · صفحة ١١٤

ومن غيره: وقال إن ذلك له لأنه لم يكن عليه أن يرد عليه ثوبه من استحقه عليه أبدا. إلا بما يزيد، فإن شاء أقاله وأخذ ما شاء وإن شاء لم يقله. والقول الأول أحب إلينا. /130/

١٬٩٧٣ / ٢٬٦٧٧