الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 5

الجزء ٥ · صفحة ١١٣

رجع: وقال: إذا باع الرجل بيعا، وقال للمشتري أنا شريكك فيه فللبايع منه نصفه، ويضمن كل واحد النصف.

وعن رجلين اشتركا مع كل واحد الف درهم فقال أحدهما: أبصر البيع منك فلا ارض حتى يكون الربح بيني وبينك بعد أن تفضلني بعشرة دراهم كل شهر. قال هما على شرطهما له عشرة دراهم كل شهر وما بقي من الربح بينهما.

وعن رجلين اشتركا ورأس مال واحد منهما أكثر من رأس مال الآخر فلحقهما دين. قال: هم على رؤوس الأموال إلا أن يكون شرطا إن الربح والوضعية بينهما سواء فإن اشترطا فالربح بينهما سواء فإن اشترطا فالربح بينهما والوضعية على رأس المال.

وقيل في رجل إبتاع ثوبا ثم ندم فقال لصاحبه: أعطيك عشرة دراهم وخذ ثوبك فذلك مكروه. /129/

١٬٩٧٢ / ٢٬٦٧٧