الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 5

الجزء ٥ · صفحة ١١٦

ذلك فقيل لا بأس أن بيع المرابحة لأن المشتري آخذ ما يبصره وإن كان دابة أو خادما فمرض أو ذهب عينه فله بيع ذلك مرابحة ويخبر أنه أخذ ذلك صحيحا. فإن اراد المشتري أخذه أخذه. ومن أخذ طعاما فذهب منه ما عنده ما ذهب باع باقي ما بقى مرابحة بثمنه على قدر ما بقي منه. وكذلك كل ثوب لبسه أو خادما استعمله حتى نقص من خدمته فلا يبيعه مرابحة حتى يبين ذلك للمشتري. فإن لم ينقضه ذلك فله أن يبيعه مرابحة ولو كان قد استعمله. وكذلك ما يشبه ذلك. فإن كانت جارية فولدت ومات ولدها ولم ينتقض هي فله أن يبيعها مرابحة وإن كان هو يريد حبس ولدها أو باعه أو وهبه فلا يبيعها مرابحة حتى يبين ذلك للمشتري أن ذلك منها. وكذلك الشاة في نتاجها. وأما في شرب لبنها وبيع شعرها فإن كان قد اتفق عليها مثل ما أصاب منها باعها مرابحة وإلا فحتى يجبر المشتري. وكذلك المال الذي يثمر إن ذهبت الثمرة باعه مرابحة وإن كانت في يده أو باعها أعلم بذلك المشتري؟ وقيل كل شيء أنفقه … /132/

(1) في أ، ب … : فإن كان قد انفق عليها.

١٬٩٧٥ / ٢٬٦٧٧