الجامع لابن جعفر ج 5
الجزء ٥ · صفحة ١١٧على البيع من كراء أو غيره فهو محسوب من ثمنه، ويقول: قام علي بكذا وكذا، وأما نفقته على نفسه فقيل إنه لا يحسب ذلك من الثمن. وقال ابن عمر في الذي له دين إلى أجل. فقال: عجل إلي وأحط عنك. قال: إنه يريد أن يطعمه الربا.
ومن غيره (1): وقال من قال من أهل العلم: إن ذلك جائز إذا حط عنه من الثمن أن يأخذ قبل الأجل في جميع ذلك إلا السلف فإنه لا يجوز قبل الأجل.
ومن غيره: وقال من قال: إن ذلك جائز إذا رضي الذي عليه الدين أن يقضيه قبل الأجل ولو لم يحط عنه. ويروي في ذلك في الحط والأخذ قبل الأجل في الحقوق عن النبي –صلى الله عليه وسلم- في نبي النظير: أنه لما اراد اخراجهم فقالوا: إنه لنا على الناس حقوقا إلى أجل. قال: ضعوها منها وتعجلوا والله أعلم بالصواب. /133/
(1) في أ … : الفقرة الأولى غير موجودة.
رجع «أخذ الأجرة على الأرض»: وفي الآثار: أنه يكره أخذ الأجرة على الأرض أجر وللماء وفي ذلك تشديد عند الفقهاء. وقد رخص في ذلك أيضا من رخص منهم وأجازوا قعادة الأرض عندنا وعملوا بذلك. وكذلك طناء الماء