الجامع لابن جعفر ج 5
الجزء ٥ · صفحة ١٣٧ومن غيره: وقيل كيف يكون بيع المرابحة (5) إذا قال المشتري للبايع كم تربح علي؟ أو كم تأخذ ربحا على رأس مالك واستثنى أساس المرابحة؟ وأما إذا سأله عن الثمن ولم يذكر مرابحة فقد اختلف في ذلك؟ فقال من قال: إنه يكون على سبيل المرابحة إذا باعه على ذلك حتى بينه أنه ليس يبايعه مرابحة. /155/
(1) في أ، ب … : زيادة: وكان ذلك الذي تلف من مال المشتري لأنه قد سلم الثمن وكان ما بقي من الثمن على المشتري بمنزلة الرهن لم تلف البيع بطل ما بقي من الثمن ولو كان الثمن بحاله …
(2) في أ، ب … : قال أبو علي الحسن بن أحمد حفظه الله.
(3) في أ، ب … : فتركه برأيه.
(4) في أ، ب … : رجع: وعن رجل …
(5) في ب … : زيادة: فقد قيل إن بيع المرابحة.
وقال من قال: لا يكون مرابحة حتي يسميا شيئا يذكر أن فيه المرابحة وهذا القول أحب إلي، وكذلك الحب في ذلك مثل الثوب وقد مضى الجواب في ذلك إذا أوقفه على البيع ولم يذكر المرابحة. قلت له: فإن باع رجل على رجل مالا وفيه حجارة. هل تكون الحجارة تبعا للأرض. قال معي: إنه قيل ما كان ثابتا في الأرض الا تفه فهي للمشتري حتى يشتريها (1). وعن رجل باع وليدة ولم يعلمه أنها وليدة زنا. قال: يردها إن شاء المشتري.
ومن غيره: قال: وقد قيل أن ولد الزنا ليس بعيب ولكن الزنا عيب وعن رجل اشترى اكرارا من طعام ثم إن رجلا سأله أن يوليه بعضه. قال: لا يكيله له. وقال أبو نوح، لا أرى بأسا أن لا يكيله عن مسابح في البحر يصطاد منها السمك، هل تصلح لأهلها أن يؤجرها سنة بأجر معلوم؟ قال: يكره ذلك وأن شاءوا باعوها من أصلها ويأكلوا ثمنها وأما أجرها فلا.
ومن جواب أبي علي –رحمه الله- إلى هاشم بن الجهم: وعن رجل يبيع حبا وتمرا فبيع بيعا مختلف مكوكا ونصفا، مكوكا وثلثا ولكل إنسان على قدر ما يزيد قال: ما أرى فيه بأسا.
قال غيره: لعل هذا إذا كان المشتري مماكسا وأما المستلم فلا يبتدي تقلب السعر وإنما يبايع كما يبايع العامة والله أعلم. وينظره في ذلك. … /156/