الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 5

الجزء ٥ · صفحة ١٣٦

وعن رجل أمر رجلا أن يشتري له بضاعة من صحار أو غيرها أو عبد أو يزن الثمن من عنده فلما رجع الرجل من سفره (3) قال له: قد اشتريت لك ما أمرتني وتلف وطلب إليه الثمن. قال: فإنه يلزمه الثمن إذا صح أنه اشترى له بضاعة وتلف وأقر الآمر أنه أمره فإن اتهمه وطلب يمينه لزمته اليمين.

ومن غيره: قال أبو علي (4) –حفظه الله- وإنما تلزمه اليمين إذا صح أنه اشرى له. وأما دعواه فلا يلزمه ذلك إلا أن يصدقه ولا أعلم في هذا يمينا والله أعلم. /154/

(1) في ب … : ومن غيره …

(2) في أ، ب: يقول بما فيه …

(3) في أ، ب: عدم وجود (من سفره)

(4) في أ، ب: أبو علي الحسن بن أحمد حفظه الله.

وقال في رجل اشترى من رجل شيئا من العروض أو الحيوان وسلم الثمن إلا شيئا يسيرا من الثمن بقي من قبل أن يقبض ما اشترى من البايع وكان ذلك من قبل البايع أو قبل المشتري ثم تلف ذلك الشرى في يد البايع أنه لا يلزم البايع شيء مما سلم اليه من الثمن ولا يلحق البايع المشتري بما بقي من الثمن (1) ولو كان الثمن بحاله على المشتري وتلف البيع في يد البايع لكان من مال البايع وبطل الثمن على المشتري، والله أعلم.

ومن غيره: قال أبو علي (2) –حفظه الله- وذلك إذا حبسه البايع ولم يأمره بقبضه وأما إذا أمره البايع بقبضه وكان على مقدرة من قبضه فركبه (3) برأيه حتى تلف كان من ماله ولزمه الثمن والله أعلم.

وعن رجل (4) اشترى جلبه بصل بحب ثم يتركها في موضعها وجعل يقعش منها ويأكل فعلى ما وصفت فإذا كان البصل يزيد لم يجز له ذلك إذا استبانت زيادته وهذا بيع فاسد فإن كان قد فعل فلا يرجع إلى مثل ذلك ويستحل صاحب البصل ويزيده على الثمن بقدر زيادة البصل.

١٬٩٩٥ / ٢٬٦٧٧