الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 5

الجزء ٥ · صفحة ١٤٠

إنه ضامن لذلك إذا كان ذلك بعد موت صاحب المال. وقال: إذا أتت على الدراهم في يد المضارب آفة من سلطان أو سرق ثم لم يأذن له صاحب المال أن يعمل بما بقي ولم يستشره في ذلك وعمل هو بالدراهم. قال: رأس المال يخرج عند القسمة على رأس المال الأول وإن أذن له بعد أن اعلمه أن المال قد تلف منه شيء فإنما يكون رأس المال ما كان باقيا في المضارب (1) ، وقال بعض: ولو أذن له حتى يقبضه منه صاحب المال ثم يرده اليه يعمل فيه فحينئذ يكون رأس المال ما بقي في يد المضارب والله أعلم. /159/

(1) في أ، ب: قال غيره ولو اذن …

١٬٩٩٩ / ٢٬٦٧٧