الجامع لابن جعفر ج 5
الجزء ٥ · صفحة ١٤١رجع «بيع النخل» وقال أبو الحسن –رحمه الله- في رجل اشترى نخلة وشرط عليه صاحب الأرض إنها وقيعة أو باعها البايع واشترط الأرض واشترط أنها وقيعة فقال: علي صاحب الوقيعة أن يخرج ما كان تحت الوقيعة من صرم ولا يترك تحت الوقيعة صرم. وقال: وصرم النخلة الوقيعة لصاحب النخلة الوقيعة. قال: وإذا باع رجل نخلا من نخله واشترط أنها وقيعة فما كان من فسل يصلح للأخراج وللفسل فهو للبايع، وما كان من فسل لا يصلح للفسل وليس ببالغ فهو لصاحب النخلة وعليه أن يقعشه ولا يترك لصاحب الوقيعة فسلا يستحقه تحت الوقيعة بسبب إلا أن يكون الفسل قد حمل وصار حاملا فإنه يتركه لصاحب الوقيعة إذا استحقه. وكذلك قال: في رجل سرق فسلة فغرسها في أرضه أو ارض غيره إن الفسلة وما نبت منها من فسل فهو لصاحب الفسلة إذا استحقها بالحكم أو بغيره إن قدر على أخذها فيما يجوز له أخذها. قال: وعلى صاحب الصرمة المسروقة إذا استحق الفسل أن يخرجه من الأرض. قلت له: فهل لصاحب الصرمة المسروقة أن يحشي هذه النخلة ويتركها بحالها. قال: لا. إما يخرجها وإما يأخذ قيمتها يوم قشعت وقال من قال: يوم استحقها حين ذلك له قيمتها في حين ذلك. وقال أبو الحسن رحمه الله- في رجل كان له نخل كثيرة في قطعة أو موضع غير العواضد، فواقفت النخل أو شيء منها ثم باع تلك النخل لرجل نخلة ولم يجد له شيئا من الأرض إنه لم يحد شيئا من الارض فلهذه النخلة القياس إلى القائم من النخل ولا يقاس بالقلل إلا أن يكون تحت القلل فسل بمنزلة الدحايل وليس في حد الإخراج فإنه يقاس به القلل مما يليها، وكذلك يقاس بها بالفسل من الفسل صغير أكان أو كبيرا وذلك أنه مال كله قال: وإن لم يكن فسل ولا كان تحت الفسل فسل بمنزلة /160/