الجامع لابن جعفر ج 5
الجزء ٥ · صفحة ١٧٥به متاع قيل أليس السبايك والنقر هي عين وإن لم تكن مصروفة به قيل بلا ولكن إذا رجعوا لم يرجعوا إلى شيء معروف. /198/
(1) - في أ: هذه الزيادة في الهامش. … وغير موجودة في ب.
رجع إلى الكتاب: وعن أبي عبد الله – رحمه الله – أنه لا يجوز السلف في السمك طريا ولا مالحا مثل اللحم إلا أن يكون أسلفه في اللحم والسمك ولا عظام فيه بوزن معلوم (1). وكذلك إذا أسلفه في لحم معلوم من ضأن أو معز أو إبل أو بقر ولا عظام فيه فإنه يجوز. وقال: يجوز السلف في لبن الغنم وغيرها إذا سماه محضا أو مخيضا إلى أجل معلوم بكيل معلوم فإن لم يبين ما هو ولم يمسه فلا يجوز. قلت فالسلم في الزعفران ويشترط همدانيا أو يمانيا قال: لا خير فيه إذا اشترط من أرض واحدة مثل الطعام والزعفران لأنه لا يبقى في أيدي الناس. وقال أبو عبد الله – رحمه الله – يجوز إذا موجودا ولا خير في السلم فيما ينقطع ولا يوجد. وقلت ما ترى في رجل أسلم في طست أو توزا (2) وقمقم أو مقلا أو سراج نصف وضرب ووزن، وأجل معروف معلوم. قال: جائز. وكذلك في الجلود على شيء معروف فالسلف جائز. وكذلك قيل في الصحف والأخفاف إذا كان على كل شيء معلوم وأجل معلوم والسلف في الأدهان جائز على وزن وأجل معلوم وصنف معروف وكذلك في الخل إلى أجل معلوم وكيل معلوم ويشترط خل تمر معروف أو عنب، وقال أبو عبد الله – رحمه الله – في الذي يشتري السيف المحلى بفضة فيأخذه بدراهم بعضها بنقد وبعضها إلى أجل. قال: لا يجوز إلا أن يكون الذي انقده إياه جعله للفضة ثمنا وما تأخر فهو من ثمن الحديد. وأما إذا أرسل ذلك ولم يجعله هكذا فلا يجوز. قلت: فإن وجد بالسيف عيبا رد النصل بعينه أو رد السيف بحليته. قال: وإن لم يسم بثمن الفضة رد السيف كله. وقال في رجل إن سلف في طعام فصالح أحدهما وأخذ حصته من رأس المال ويأتي ذلك الآخر. قال: صلحهما ذلك باطل ويرد ما أخذه منه من الطعام عليه كما هو ولا يجوز ولا يرضى ال آخر. فإن / 199/