الجامع لابن جعفر ج 5
الجزء ٥ · صفحة ١٧٤(1) - في أ، ب: من قوله ومن غيره. إلى قول والله أعلم. وأنا لا أحب المقاصصة ..... هذه الفقرة كاملة
لاتوجد.
(2) - في أ، ب: فتعاقدا على هذا ....
رجع "فيما يجوز فيه السلف" ولا تجوز المضاربة بشيء من العروض، وأما السلف فيجوز أن يسلف ثوبا بشاة بسن معروف وأجل معلوم ويسلف بالذهب والفضة بوزن معلوم في شيء من الأنواع معلوم إلى أجل معلوم ولا بأس بالسلم وهو عندنا السلف في العنب وزنا وصفة معروفة وفي الزبيب كيلا ووزنا، وكذلك في النبق كيل معلوم. وكذلك لا بأس به في الفلوس. فقال بعض لا يجوز السلم باللحم. وقال الربيع في سلف اللحم: إذا سمى لكل درهم وزنا معلوما فلا بأس به.
(1) زيادة من كتاب الضياء: وجدته في الحاشية فأدخلته في الكتاب: واتفق علماؤنا بعد اختلافهم بنقد سبابك الذهب والفضة أنه لا يجوز السلف بها. وكذلك الدراهم والدنانير إذا لم يكن معلوم الوزن، لهما كان موسى بن علي ممن يجيز ويحكم بإجازته حتى ناظره محمد بن هاشم فقطعه فرجع على قوله فلم يجوز ذلك السلف إلا بثمن معلوم ووزن معلوم ولم اعلم بعد ذلك أن أحدا من أصحابنا خالف هذا القول، والنظر يوجب هذا وفي موضع منه لا يجوز السلف بالذهب الربحي والصوغ المكسور وسبائك الفضة والنقر وما لم يكن عليه سكة لأن هذا متاع والسلف