الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 5

الجزء ٥ · صفحة ١٩٢

ومن غيره: وعن أبي الحواري وذكرت فيمن سلف بالشوران كذا وكذا مكوكا بكذا وكذا منا. فاعلم أن الحب والتمر يجوز بالشوران وبالقطن نسيئة. فإذا أخذ منه كذا وكذا منا شوران إلى أجل مسمى جاز ذلك. وعنه وذكرت فيمن كان عليه سلف لرجل ولم يمكنه حب وقد حل قبضه وهو كذا وكذا مكوكا، فقال صاحب الحق للذي عليه الحق أعطني حقي. قال: ليس معي شيء إلا هذه الدابة خذها بكذا وكذا مكوكا، فعلى ما وصفت فهذا لا يجوز ولا يجوز العرض في السلف وليس له أن يعطيه إلا من النوع الذي سلفه به أو يرجع إلى رأس ماله فيأخذ دراهم ودنانير إن كان سلفه دنانير فافهم ذلك.

ومن غيره: وقد قيل يجوز يقاصصى السلف بالسلف وما أشبه الإيجارات بالسلف يجوز فيه المقاصصة.

ومن غيره: وقال من قال: إنه يجوز المقاصصة في السلف بالسلف فعلى قول من يقول بذلك: فلعله يجوز المقاصصة بالسلف بالإيجارات وأنا لا أحب المقاصصة بالسلف وإنما أحب فيه القبض. يسلم هذا إلى هذا ويسلم هذا إلى هذا، وكذلك في الإجارات والسلف، وكذلك في الأجارات والأجارات ولا أحب المقاصصة بذلك ولا أحب إلا قبض كل واحد منهما حقه والله أعلم بالصواب./218/

٢٬٠٥١ / ٢٬٦٧٧