الجامع لابن جعفر ج 5
الجزء ٥ · صفحة ١٩٨رجع: وعن رجل ادعى إلى رجل مالا أنه له فصدقه وقبض الرجل المال أو لم يقبض ثم رجع الرجل في ماله، فقال: ظننت أنه حق فصدقته وتورعت عن ذلك ما ترى؟ قال: إذا أقر أن هذا المال له وصدقه على دعواه على مال معروف فلا رجعة له في ذلك قبضه الآخر أو لم يقبضه.
تم الباب من كتاب أبي جابر (1)
ومن غيره: وسئل عن امرأة أقرت أنها مملوكة لفلان، كيف للشهود أن يشهدوا. قال معي: إنهم يشهدون بإقرارها له بالملكة ولا يشهدون أنها أمته لأن شهادة الإقرار غير شهادة القطع والتفريق بين ذلك بين في الأحكام. قيل له: فلو جاء شاهدان شهدا أنها أمته وأقرت أنها لغيره. قال معي: أن شهادة الشاهدين أولى من إقرارها لغيره. قلت له: فلو كانت هذه الأمة في يد من (2) /225/
(1) - (لم يحل إليها)
(2) - (لم يحل إليها)
٢٬٠٥٧ / ٢٬٦٧٧