الجامع لابن جعفر ج 5
الجزء ٥ · صفحة ٢٠٣قال: النظر فيه عندي أنه إذا كانوا أهل شرك أهل حرب ممن يجوز سباؤهم./230/
(1) - في ب: لا يوجد كان
ومن غيره: الذي يوجد عن جابر أنه قال: يجوز لأهل الحرب بيع أولادهم عند المجاعة.
ومن غيره " الوصية للعبد " جاء الأثر بالاختلاف في الوصية. فقال من قال: هي للعبد ولا يسع المولى أخذها هذا قول منير بن النير – رحمه الله – فيما يوجد. وقال من قال: يدفع إلى العبد وإن شاء السيد أن يأخذها فله ذلك. هذا قول هاشم - رحمه الله – فيما يوجد. وقال: هي للسيد لأن مال العبد لسيده. وقال من قال: توقف للعبد إلى أن يعتق أو يشتري بها وكذلك الإقرار له والهبة مثل الوصية، والسيد يضرب عبده فيتعدى الأدب فليس عليه ضمان في ذلك فعليه التوبة من التعدي إلى ما لا يحل له. وقال من قال: يرضي العبد بشيء ويستحله، وعن رجل تزوج امرأة فولدت له ولدا ثم أقرت أنها أمه لفلان وصدقها المقر له، فقال: يقبل إقرارها على نفسها بأنها أمه ولا يقبل إقرارها على فسخ النكاح ولا على الولد بل نكاحها ثابت والولد حر وهي أمه لذلك كما أقرت على نفسها فإن جاءت بولد بعد إقرارها بذلك فإنها إن جاءت به لأقل من يوم أقرت وهو مملوك إلا في قول محمد بن الحسن وجده فإنه قال: أولادها أحرار ما ولدت قبل الإقرار وبعد الإقرار./231/