الجامع لابن جعفر ج 5
الجزء ٥ · صفحة ٢١٨ومن غيره (1): وسئل عن رجل باع نخلا فيها ثمرة قد عرفت بألوانها عن الثمرة إذا لم يكن شرط. قال معي: إنه في قول أصحابنا إنها للبايع قلت له: فإن طلب المشتري إلى البايع أن يقطع عنه تلك الثمرة قبل دركها هل له ذلك؟ قال: إنه يخرج في قول أصحابنا اختلاف.
فقال من قال: إنها تترك بحالها إلى أن تدرك. وقال من قال: إنه يقال للمشتري إن شئت فدعها للبائع إلى أن تدرك. وغن شئت فانقض البيع ولا ضرر عليك في ذلك ولا عليه أيضا. ويقال للبايع: إن شئت فاقطع الثمرة على المشتري وإلا فانقض البيع لصرف الضرر عن الجميع وذلك إذا تبين الضرر عندي. وقال من قال: إنه يحكم بقطعها من حينها لأنه لا حجة للبايع على المشتري في نخله التي استحقها بواجبة البيع الصحيح إذا طلب صاحب النخل./247/
رجع: وإذا كان في النخل صرم وعند البيع ولم يكن فيه شرط بينهما فهو مثل الزرع والثمرة. فإن كان قد نضج فهو للبايع وإن كان صغيرا لم يدرك لقلعه وفي نسخة (للقلع) فهو للمشتري وإن اختلفا فيه من بعد ذلك وقد نضج فقال المشتري: كان البيع قبل أن يدرك. وقال البايع: كان بالغا فهو على ما هو عليه في وقت اختلافهما حتى يصح أنه كان يوم البيع غير مدرك. ومن كان عليه حق لصاحبه إلى أجل فرفع عليه وطلب يمين. فقال من قال: يحلف