الجامع لابن جعفر ج 5
الجزء ٥ · صفحة ٢١٧رجع: ومن اقترض من أمانة عنده ثم ضاعت فليس عليه إلا ما اقترض إلا أن يكون ضيع الباقي.
قال أبو الحواري: عن أبي عبد الله محمد بن محبوب – رحمهما الله – أن عليه ضمان الجميع وبه نأخذ. وقال آخرون: إذا أخذ منها شيئا ورد مثله في الدراهم ضمن الكل وإن لم يرد لم يضمن إلا ما أخذ لأنه خلط الأمانة مع غيرهما أنه استهلك دراهم أمانته بدرهمه لما خلط بعضها ببعض فصار متعديا في الباقي لأن صاحب الأمانة لا يعرف أين ماله لما خلط به وعن أبي عبد الله بن محمد بن بركة – رضيه الله – ومن أقر بمتاع أنه باعه لاثنين وهو في يد أحدهما وأقر أن البيع كان للآخر من قبل فإنه يلزمه للأول مثل ما أقر له به، وإن قال: بل هو للآخر فلا شيء عليه.
ومن جواب لأبي مروان: في رجل ادعى انه من بين أسيد. فإذا صح نسبه أنه من بني أسيد أحد من بني أسيد من رحمهم وما يجمعهم وقد أعلمتك أنه من اغتاب المسلمين فلا شهادة له، وهو قولي والجهد مني وقال وأبو عبد الله – رحمه الله – من اشترى نخلا فيها ثمرة قد عرفت بألوانها فهي للبايع، فإن طلب المشتري أن يقطعها البايع عن نخله فليس له ذلك وكذلك جاء الأثر .. /246/
(1) - في أ، ب: فلا يجوز يأخذ حقه من أمانته ....