الجامع لابن جعفر ج 5
الجزء ٥ · صفحة ٢٣٢ومن غيره: قال محمد بن خالد سمعنا أن الحفر تقايس كما تقايس النخل بعضها ببعض والنخلة الوقيعة قيل ليس لصاحبها أن يسقيها إلا أن يصح أنها كانت تشرب من قبل. وإذا أوصى موصي لفلان بن فلان من بلد كذا وكذا بوصيه أو وكله بوكالة ثم صح بشاهدي عدل أنهما لا يعلمان في هذه البلاد فلان بن فلان إلا هذا فهو جائز وإن نسبة إلى أب ثالث وكان في البلاد من يواطن في اسمه واسم أبيه ولا يوطئه في الأب الثالث، وصح أن ليس في هذه البلاد فلان بن فلان بن فلان إلا هذا فذلك ثابت. فإن كان له صفة أيضا يعرف بها فنسباه إليها. وقال الشاهدان العدلان أنهما لا يعلمان في ذلك الموضع لان بني فلان على هذه الصفة إلا هذا فهو جائز. ولمن اشترى مالا وأراد أن يرده حيث استغلاه أن يرجع فيه إذا لم يعرفه أو لم يعرف شيئا من حدوده، أو لم يعرف حيث ينتهي بشيء من حدوده ما اشترى إلى الحد الذي يواليه لغيره فيه (1) في كل هذا الرجعة فإن شهد على نفسه بالمعرفة لزمه ذلك.
وقال من قال: إن شهد انه عارف هذه الأرض التي اشتراها ولم يقر بمعرفة حدودها ثم احتج أنه عارف بالحدود فله في ذلك لرجعة، وأما إن أقر بماله من أرض كذا وكذا لفلان أو بماله كله لفلان ثم احتج أنه غير عارف بماله له فلا حجة له في ذلك لأنه إقرار وقد كان خالفنا في ذلك من خالف وكان هذا الرأي هو الأكثر./263/
(1) - في أ: فله في ......
رجع: وعوفي جواب من أبي مروان إلى أبي جابر وامرأة تركت ميراثا من مال زوجها من درهم إلى مائة درهم إلى مائة ألف درهم لأولاده ثم طلبت ميراثها واحتجت أنهم لم يعرفوها المال. وإن كان تركها من أصل أرض أو نخل فعسى أن يكون لها حجتها.
ومن غيره: قال أبو الحواري: إذا قالت من قيمة درهم إلى مائة ألف درهم لم يكن لها رجعة في الأصل، وعن امرأة هلكت وتركت زوجها وابنتها وأختها فطلبت الأخت ميراثها من صداق أختها الذي على زوجها فأنكر الزوج ثم أشهد لبنته بمال بصداق أمها واحتج (1) أقر بذلك أيجوز لها؟ فأقول إن إقراره مأخوذ به، فإن يكن المال الذي