الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 5

الجزء ٥ · صفحة ٢٣٥

إلا (1) قلة الماء إلا أن يكون صاحب الأرض حين أعطاها العامل قال له: إنما أعطيك تعملها ذرة فإن لم يزرع ذرة فلا عمل له فيها ويرد عليه عناه./266/

1) - أ، ب: عن زرا عتها فله الماء.)

وقال في عامل الرجل سمد أرضه وأصلحها فلما قضى تلك الثمرة أخرجه فذلك لصاحب الأرض، إلا أن يعلم أن عناءه أكثر مما أصاب من تلك الثمرة فله تمام عنائه. وإن عمل العامل نخلا لرجل سنة أو أكثر ولم تحمل ولم تصب بقدر عنائيه. وإن أراد صاحب النخل أن يتركه يعملها حيث يصب عناه فسبيل ذلك وإن أخرجه قبل ذلك فيوفيه بقدر عنائيه.

((العمل بالأرض)) وقال من قال فيمن اخذ أرضا من صاحبها مفاسلة ففسل بعضها. ثم هلك الفاسل فقيل لورثته أن يأخذوا حصته مما فسل وليس عليهم فيما بقى إلا أن يرغبوا في ذلك. وقال من قال: إذا لم للمفاسلة شرط معروف في حوض أو سنين و الحوض عدد الزور لم يثبت. فإن كان قد فسل شيئا فعاش أو عاش ثم مات فله قيمته. فسألته وعندنا أن له عناءه في ذلك. و إذا كان على شرط معروف فهو ثابت على الفاسل والمفسول له إذا أدخل في عمل الفسالة أو لم يدخل فإن مات صاحب الأرض وبقى الفاسل فله شرطه على ورث صاحب الأرض، وليس لهم نزع ذلك منه، وقيل في رجل فسل في الذي له فسلا ففاسله الذي يحاوره في تلك الأرض قرضا أن له في ذلك فيقطع عن الرجل ما أناف عليه من ذلك.

وعن أبي علي فيما أحسب. قلت أيكون الشجرة عاضدية مثل قرظة أو غيرها ذراعان مثل ما يكون للنخلة العاضدية. قال: قال ما أبعدها من ذلك والله أعلم. قلت: فشجرة قرظة أو سدرة أو أثبة لرجل في أرض رجل ما يكون لها من الأرض. قال: يكون لها ما أناف عليها من أغصانها إذا كانت الأرض التي تحتها

خرابا وإن كانت عمارا لمن عمره وقيل في نفر بينهم بستان اتفقوا على بنائه بعد أن قسموه. فقال بعض الفقهاء على كل واحد منهم جعل ما يلي ماله من البناء ولو كان نصيب احدهم مما يلي الحائط أطول من نصيب الآخر. وقال في رجل آخر دارا له وأذن للذي استأجرها أن يبني فيها غرفا وغير ذلك. فقيل هي وما أحدث فيها بالأجر الأول ومن أشهد (1) بحق عليه زوجته أو /267/

٢٬٠٩٤ / ٢٬٦٧٧