الجامع لابن جعفر ج 5
الجزء ٥ · صفحة ٢٣٧جائز. وقيل من باع مالاً ليس له وشرط الشروى للمشتري فإن كان البايع قال: إن صاحب المال وكله في بيعه أو وهبه له أو ابتاعه منه فإن صاحب المال يأخذ ماله ويرجع المشتري على البايع (1) أيضاً رداً على صاحب المال.
(الكسب المشروع) وقيل ليس لأحد أن يمنع أحداً من الكلأ والمرعى ولا موارد الماء ولا بأس بالحطب اليابس وكذلك قيل لا بأس بأخذ الحجارة من الأثارة ولا بأس بأخراج الملح إذا كانوا أهله لا يمنعوه ولا يحمونه وكذلك ما كان مثله فإن منعوه فلا يجوز إلا برأي أهله.
ومن غيره وعن عمر بن محمد وعن اخراج المغرة من رم لقوم والمخرج من غير أهل الرم فلا بأس بذلك ما لم يمنع ويحفظ./269/
(1) - في أ، ب: زيادة: ويرجع المشتري على البائع بالشروى كما شرط له وإن كان لم يقل له ذلك لم يدركه … بالشروى وإنما يأخذ منه الثمن الذي دفعه إليه المشتري وعلى البايع أيضاً الغلة.
٢٬٠٩٦ / ٢٬٦٧٧