الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 5

الجزء ٥ · صفحة ٢٣٨

رجع: وكان أبو علي يقول إذا باع الرجل مالًا لرجل فادرك في شيء منه بحق أثبت في يد المشتري ما بقي منه يقومه العدول، ولم ينقض البيع (1) كله وكذلك إذا ادرك بشيء يكون فيه مضرة على جميع البيع فسد.

(نقض البيع والقسم) وكذلك في القسم إذا وقع الطريق أو المورد أو نحو هذا مما ينتفع به جميع أهل الدار وقع في سهم أحد الشركاء بلا شرط ثم اراد أحدهم النقض فالقسم منتقض. وقيل من أشترى من رجل مالاً له في موضعين وعرف الذي في أحد الموضعين ولم يعرف الآخر أنّ البيع منتقض ولو طلب المشتري أن يأخذ الموضع الذي يعرفه بجملة الثمن ويترك الآخر لأن الأصل فاسد حيث دخلت الجهالة في بعضه والعقدة واحدة. وقيل إنه كان في مثل هذا الاختلاف وإنما يكون النقض للجاهل منهما البايع والمشتري. فأما العارف فلا نقض له إذا أتم (2) الحاكم يأخذه إذا صح ذلك عليه حتى يخرج ذلك الذي أقر به بعينه ويكون القول قوله فيه إنه هو هذا. وأما إذا أقر بهذا الأقرار ثم مات، فإن ذلك النوع الذي أقر به يجري اجرا على قدر ما أقر به ثم يعطى الذي أقر له به جزؤه منها (3).

(4) قال غيره: وقد قيل لا يثبت له شيء من هذا حتى يصح ذلك بالبينة أو حده المقر بعينه. / 270/

(1) - في أ، ب: زيادة: ولم ينتقض البيع إلا أن يكون فيما أدرك به طريق أو ساقية فإنه ينتقض البيع كله ....

(2) - في أ، ب: زيادة: إذا أتم الجاهل فإذا أقر رجل أن لفلان كيس دراهم في منزلي أو جملا في إبلي أو ثوبا … في ثيابي ولم يقد هذا بعينه ثم رجع ينكره فإن الحاكم يأخذه إذا صح …

(3) - في ب: وفي نسخة: ومن عنده وقد قيل أن له الأكثر من الكيسة إذا لم يعرف ذلك بعينه.

(4) - في ب: غير موجوده: قال غيره.

٢٬٠٩٧ / ٢٬٦٧٧