الجامع لابن جعفر ج 5
الجزء ٥ · صفحة ٢٤٢الباب الخامس عشر
في
السرق والغضب
ومن سرق من رجل شجرة أو نخلة فغرسها في ماله حتى كبرت فإنه يردها على صاحبها.
ومن غيره: وقال من قال: يرد مثلها.
ومن غيره: وقال من قال: يرد مثلها أو قيمتها. وقال من قال: قيمتها يوم يستحقها مفسولة بغير أرض، والقول الأول هو الأكثر./275/
٢٬١٠١ / ٢٬٦٧٧