الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 5

الجزء ٥ · صفحة ٢٤١

الفساد في يد المشتري وإذا كسره من حينه من قبل أن يتفرقا فوجده فاسدا فهو مردود على البايع وإذا أقر وأقام عليه شاهدي عدل إنه هو الذي اشتراه منه ويقوم سالما ومكسورا فيلزم المشتري البايع فضل ما بينهما. وقيل من اشترى من رجل ثيابا أو عبيدا ونحو ذلك مما ينقسم ويتجزى بثمن واحد فادرك في شيء منه رجع على البايع بقيمة ما ادرك به وثبت بيع الباقي. وقال بعض ينتقض البيع والرأي الأول أحب إلينا./273/

(1) - في أ، ب: لا يوجد رجع.

(2) - في أ … : أو عشرة.

(3) - في أ، ب: قال أبو علي الحسن بن أحمد – رحمه الله - .... .

(4) - في أ، ب: بعد أن يتفرقا.

وإذا كان نوعا واحدا مثل عبد أو ثوب أو نخلة فادرك بجزء منها له أن ينتقض البيع لأن هذا لا ينقسم ولا يتجزى.

وإذا قتل رجل دابة لرجل وأقر بذلك فلم يصح قيمتها فالقول في ذلك قول الجاني مع يمينه./274/

٢٬١٠٠ / ٢٬٦٧٧