الجامع لابن جعفر ج 5
الجزء ٥ · صفحة ٢٥٧من الحنطة للمسلمين أن يشتروا من كرائها بالذي استأجروا من صاحب الطاحونة فما ترى بذلك بأسا. عن مسبح وهاشم.
وعن رجل معه مائتا درهم مضاربة لكل رجل مائة درهم فخلطها وعمل بهما وأتى عليها الحول هل فيهما زكاة وعن رجل عمل لامه فسل شيئا تعطه (1) من نخل ثم توفي وطلب بنوه الفسالة إلى جدتهم فكرهت ذلك. فهل ترى لهم شيئا فليس لهم شيء إلا أن تقوم بينة إنها فاسلت أباهم على شيء (2) ومما عرض على أبي علي رحمه الله.
وعن الذي أخلط الوديعة في ماله فضاع ماله مع الوديعة أعليه ضمان؟ لأنه لم يستأذنه في ذلك غير أنه يرى أنه أسلم. فلا نرى عليه ضمانا حتى يخرجها من يده إلى غيره./291/
(1) - في أ، ب: وعن رجل لامه فسل شيئا من قطعة نخل.
(2) - في أ، ب: تكرر على شيء. وعدم تكرار في أ، ب.
ومن غيره: وقال أبو علي الحسن بن أحمد حفظه الله وقد قيل أنه إذا خلطها فيما لا يتجزى منه ألا يقسمه كان عليه ضمان والله أعلم./292/