الجامع لابن جعفر ج 5
الجزء ٥ · صفحة ٢٦١ومن غيره: وقال أبو عبد الله – رحمه الله – في رجل دفع إلى رجل سدرة قائمة يعمل له أبواب بسهم معروف فعمل ثم اختلفا إن ذلك شيء ضعيف مجهول فإنما يأخذ العامل عناءه. قال: وكذلك عمل الجذوع. وعن رجل أكثرى أرضا بكراء معلوم إلى وقت معلوم على أن يبني فيها ويرفع عنه ما أنفق من الكراء الذي عليه. قال ذلك جائز. وهو مصدق فيما أنفق مع يمينه.
قيل طلب رجل يقال له دلان بن شاذان إلى أبي عبد الله – رحمه الله – أن تعطيه والدته عناه على ما نازع لها بني جعفر بن شاذان فلم ير أله ذلك؟ أبو عبد الله وقال الولد يقوم لوالدته ويعني لهما وليس له عليها عنائه./296/
٢٬١٢٠ / ٢٬٦٧٧