الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 5

الجزء ٥ · صفحة ٢٩٤

وعن مال يستغله إنسان ويدعيه أنه اشتراه من بني فلان ثم رجع أولئك الذين يقول هذا أنهم باعوا له هذا المال يعرضونه للبيع فاشتراه إنسان غيره وأراد انتزاعه منه. فعلى ما وصفت فعلى الذين باعوا هذا المال التسليم إلى المشتري فإذا سلم إليه ذلك المال فمن عارضه فيه. فإن كان هذا الرجل الذي في يده هذا المال يأكل هذا المال ويدعيه بعلم من أربابه فهو أولى به فإن لم يكن كذلك فالمال لأربابه وهو لمن باعوا له فمن ادعى منه دعوى كان عليه الصحة في ذلك المال. وعن رجل تزوج امرأة ثم ماتت قبل أن يجوز بها أو مات هو هل يتوارثان، فإن كانت المرأة قد رضيت بهذا التزويج حتى مات الزوج ثم رضيت من بعد موته كان لها الميراث منه والصداق كامل وعليها يمينا بالله أن لو كان حيا لرضيت به زوجا. ثم ترثه./233/

(1) - في أ، ب: إنما يعرفها اللاقط … وهنا أصح.

" الزواج بعد الإيلاء والظهار " وعمن حنث في إيلاء أو ظهار هل يتزوج بامرأته من بعد آلا عنها أو ظاهر منها أو خالعها تزويجا جديدا وإنما يكون ذلك تطليقة واحدة فإذا كانت باقية معه بشيء من الطلاق رجع إليها بنكاح جديد ولا يطؤها حتى يكفر كفارة الظهار. ولا أجل عليه والخلع تطليقة، والظهار تطليقة، والإيلاء تطليقة فإن آلا عنها وظاهر فأيهما بانت به قبل الآخر فإنما تبين بتطليقة وكذلك إذا خالعها ثم طلقها فإنما تبين بتطليقة. وكذلك إن خالعها وآلا عنها أو ظاهر منها فإذا لم يتراجعا حتى تنقضي العدة لم تبن إلا بالخلع تطليقة واحدة، فإن راجعها في العدة ثم مضى أجل الظهار أو أجل الإيلاء بانت بتطليقتين الخلع والإيلاء أو الظهار./234/

٢٬١٤٩ / ٢٬٦٧٧