الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 5

الجزء ٥ · صفحة ٢٩٦

" المعتدة من وفاة " وعن المرأة يكره لها إذا كانت مميته أن تكتحل أو تطيب أو تلبس الصبغ.

وكذلك جاءت السنة. وقد قيل أن ذلك كان في الجاهلية فتمت بذلك السنة. وعن الرجل يقر عند الموت لرجل بجري من حب أو نخلة أو خادم أو ثوب أو مدخرات أو عشرة أمنا قطن أو بذر مكوك أرض ولا يفسر شيئا من ذلك ما الحكم. فأما الحب فيقال للورثة يأتون من الحبوب ما شاء الله واثم عليهم يمين بالله ما يعلمون أن الحب الذي أقر به هو غير هذا، وأما الخادم فينظر إلى خادم وسط، وكذلك النخلة ينظر إلى نخلة وسطة مثل ما يقضي من الصدقات من ماله. وأما المدخرات فالمدخرات معروف كيله علي كيله أهل البلد. وأما الثوب فينظر إلى ثوب وسط من لباس ذلك البلد مثل ذلك الذي أقر له به. فكذلك القطن يقال للورثة احضروا ما شئتم من هذا القطن. وأما بذر مكوك أرضا فينظر إلى ذلك البلد وما بذر منها ثم يعطي من زراعة أو نخل هل للنخل لعله أراد للنخلة أرضها على كل حال. فنعم فالنخلة لها أرضها على كل حال ما لم يكن هنالك تسمية وقيعة أو غير وقيعة. وعن كرمة أصلها في موضع حلال. ومحشاها في موضع حرام. هل يجوز (1) لأحد أن يشتري منها؟ فالكرمة لمن أصلها في أرضه يؤكل منها برأي من هي في أرضه./336/

(1) - في ب: هل يحل لأحد ....

٢٬١٥١ / ٢٬٦٧٧