الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 5

الجزء ٥ · صفحة ٢٩٧

"تأديب الدابة والعبد"وعمن ضرب خادمه أو دابته ليؤدبها فأما الدابة فلا أدب عليها. وعن أبي علي قد قيل له أن يؤدب دابته. وأما أن يضربها ليحمل عليها فوق ما لا يقدر عليه فلا يجوز ذلك والله أعلم.

وأما العبد فيضرب ضرب الأدب. وإذا ضربه الأدب جاز له ذلك، فإن ضربه بالنار فاثرت فيه النار عتق. قال أبو علي الحسن بن أحمد حفظه، وقد قيل إذا ضربه بالنار عتق أثرت أو لم تؤثر ولا يعتق إلا بالمثلة، وإن جرحه لم يعتق حتى يمثل به يقطع به إصبعا أو بعوره أو يقطع أذنه أو اشباه ذلك فإن جرحه كان عليه التوبة من ذلك. وتطيب نفس العبد بشيء من عنده، قلت له وإن ضربه بحديدة من وسط النار وقد صارت بمنزلة الجمر فرأيته كأنها يجعلها مثل النار./337/

(1) - في أ، ب: أبو علي الحسن بن أحمد حفظه الله.

(2) - في أ، ب: لا يوجد والله أعلم.

(3) - في أ، ب: من قوله قلت له وإن ضربه .... مثل النار غير موجود.

٢٬١٥٢ / ٢٬٦٧٧