الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 5

الجزء ٥ · صفحة ٢٩٩

"الشمس مطهرة" رجع إلى المسائل: وعن بول في موضع تظهر عليه الشمس وتصيبه الريح والشمس ثلاثة أيام يكون موضعه طاهرا. فقد قيل إذا تغير موضع البول من الريح والشمس فقد طهر.

وعن رجل وكل رجلا في ماله أمره أن لا يخرج زكاته وأمره أن يتركها في جملة الطعام أو الدراهم أيجوز له أن يدخل له فيه على هذا، فإن كان الوكيل يعلم، أن الذي وكله لا يخرج الزكاة فلا يدخل له في هذه الوكالة، وقد قيل عن بعض الفقهاء قبح الله مالا لا يزكى وقبح أهله. وعن ثلاثة شركاء في مال وجبت في ثمرته الزكاة أيجوز للمسلم أن يقاسمها ويعطيهما حصتهما من الزكاة وهما غير أمينين على الزكاة؟ فنعم يجوز ذلك المسلم أن يأخذ حصته يسلم إلى شريكه حصتهما بزكاتهما وهما أولى بذلك.

"آداب عامة" وعن رجل عليه حق لإنسان فلم يعطه الحق إلا بعد سنين فخرج عليه صاحب الحق وكذلك أن يرى أحد من رجل على خطأ أو دخل بيته بلى إذن رب البيت فلم يحل له في كل هذا. فهذا كله يأتي عليه الندم والاستغفار وليس في هذا الاستحلال ولا عزم وهذا كله ظلم ومأثم وأشد ذلك من يرى من رجل من /339/

٢٬١٥٤ / ٢٬٦٧٧