الجامع لابن جعفر ج 5
الجزء ٥ · صفحة ٣٠٠المسلمين خطأ والتوبة منه كما وصفنا لك من الندم والاستغفار فإن مات وهو على البراءة من المسلم بالخطأ مات هالكا. وعن رجل أسكن عبده أو أمته بيتا هل له أن يدخل عليه بلا إذن منه. فإن كان لأمته زوج ولعبده زوجة لم يدخل عليهم إلا بإذن ولم يكن لهما أزواج فلا يدخل عليهم حتى يكون منه ما يعرفون بدخوله فيستترون عنه إلا أن يكون له أمة يحل وطئها فإن تلك يدخل عليها كما شاء.
وعن رجل دعى رجلا إلى طعام فلم يأمره بأكل، فإذا أمره بالأكل أكل ما شاء وليس في ذلك حد. وكذلك الشرب (1).
وعن رجل تزوج امرأة بإذنها أو بلا إذنها فلما بلغا التزويج أنكرته. فالقول من المسلمين المجتمع عليه حتى ترض المرأة بالتزويج من بعد عقدة النكاح كان التزويج بإذنها أو بغير إذنها فإن غيرت من بعد العقد ثم رجعت فرضيت بالتزويج، فقد قال من قال من الفقهاء إن التزويج قد انفسخ. وقال من قال: إذا كان الزوج مستمسكا رد الشهود على شهادتهم، وهم يطلبون إلى المرأة حتى رضيت فالتزويج تام. ويروي ذلك عن موسى بن أبي جابر – رحمه الله – وأحسب أن ذلك ما دامت المرأة في مجلسها./340/
(1) - في أ، ب: من قوله: فلم يأمره بأكله أياكل أو حتى يأمره بذلك وهل له أن يأكل ويشرب إلى حد محدود
فليس له أن يأكل حتى يأمره صاحب الطعام بالأكل فإذا أمره بالأكل أكل ما شاء .... "
"آداب عامة"وعن رجل دعى إلى منزل رجل وإذا فيه قوم بين أيديهم طعام أو قريب منهم في جانب المنزل ثم جعلوا الطعام بين أيديهم واقبلوا يأكلون أياكل معهم ولا يعلم لمن الطعام لرب البيت أم لأولئك وإنما جاء يدعوه