الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 5

الجزء ٥ · صفحة ٣٠٤

(1) - في أ، ب: وقلت إن أرادوا ولي أقرب من ولي معي أنه أراد أبعد من ولي أن تزوج.

(2) - في أ، ب: التي بحوزتهم ....

وعن من عنده ليتيم دراهم أو حب أو تمر أو حصة في مال كيف بخلاصه منه؟ فإن كان لهذا اليتيم وصي من أبيه أو وكيل من قبل السلطان سلم ذلك إليه الذي معه ثم قد برئ وإن لم يكن لليتيم وصي ولا وكيل أطعمه ذلك الشيء الذي معه أو يكون له فريضة ليسلمه إلى من يعوله وليس له أن يسلم وليه شيئا من ذلك كان قليلا أو كثيرا أو يغيب عنه ولو كان مراهقا لأن الله تعالى يقول ﴿فإذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم﴾ وإنما رخص المسلمون في ذلك أن يطعمه به ويأكله بين يديه أو يعطيه من يأمنه على ذلك فيطعمه به أو يحتاج اليتيم إلى كسوة فيشتري له به كسوة فإذا سلم إليه الكسوة فقد برئ إن شاء الله. وقد رخصوا أيضا أن يشتري منهم ويباع لهم في الأسواق من المتاع والطعام إلا الأصول أو الذي له الثمن الكثير من الحيوان وأشباه ذلك فيجوز أن يشتري من الصبيان من ذلك، وكذلك العبيد المماليك يباع لهم ويشتري منهم في الأسواق.

وعن رجل يشتد به حال الموت فيقول موضع كذا وكذا من مالي حرام أو هو على غير الوجه أيقبل الورثة؟ فليس على الورثة أن يقبلوا منه ذلك إلا أن يقر بذلك المال لأحد من الناس فهو لمن أقر له به.

وعن رجل يريد شراء المال فيقول له ثقة أو وليه لا تشتريه فإنه حرام أو لبني فلان فيه حصة أولي أنا فيه حصة فليس عليه أن يقبل من أحد كذلك عن محمد بن محبوب – رحمهما الله – ولا يقبل إلا من اثنين عدلين. ولو كانا عدلين وادعيا لأنفسهما لم يقبل ذلك منهما./345/

٢٬١٥٩ / ٢٬٦٧٧