الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 5

الجزء ٥ · صفحة ٣٠٦

"مسائل في الزكاة" وعن الزكاة مما يكال أهو من عشرة واحد؟ فنعم إذا كان ذلك من الزراعة التي تجب فيها الزكاة. ومن الثمار من كل عشرة أصواع صاع ولم يخرج من كل شيء فيه كسر إلا من عشرة أصواع تامة صاع تام. وأما الطنا بدراهم فيخرج من كل عشرة دراهم درهم، فأما ما كان أقل من درهم فإن كان يبلغ ثمن ذلك القيراط والدانق والجزء ثمن صاع أخرجه. وإن كان لا يبلغ صاعا لم يخرجه إلا أن يكون معه من تلك الثمرة ما يجبر به ذلك الكسر فإنه يخرج ذلك الكسر إن شاء من الدراهم وإن شاء من التمرة.

وعن الزكاة هل يرفعها من تحب عليه إلى والديه إذا كان ليس لهما يسار أو يدفع الرجل زكاته إلى ولد رجل غني أو إلى امرأة رجل غني. فأما الوالدان فلا يجوز الزكاة لهما لأنه عليه عولهما إلا أن تكون والدته لها زوج غير أبيه وزوجها فقير فجائز أن يدفع زكاته إليها لأن ليس عليه عولها ولها زوج وكذلك لو كان زوجها غنيا ولا يمونها جاز له أن يدفع زكاته إليها لأن ليس على ولدها عولها ولها زوج. وذلك امرأة الغني فقد قالوا إن الزكاة تدفع إليها إذا كان لا يمونها. وكذلك أن الغني إذا كان بالغا ولم يكن في حجر والده لم يشاركه دفعت إليه الزكاة./347/

(1) - في أ، ب: وكذلك ابن الغني. وهذا أصح من واحد

٢٬١٦١ / ٢٬٦٧٧