الجامع لابن جعفر ج 5
الجزء ٥ · صفحة ٣٠٧وعن من له مال واسع وعليه عيال كثير وثمار لا يدرك بعضها بعضا أيستحق الزكاة؟ فقد قالوا: إذا عجز ماله عن مؤنته ومؤنة عياله ولو وجبت عليه الزكاة سلم زكاته إلى الفقراء وجاز له أخذ الزكاة من غيره، وجاز ذلك لمن يسلمها إليه.
وعن امرأة خرجت في سفر عند قوم وحضرت صلاة الصبح في غير موضع المال فقال لها الحمارون: إن قدامنا الماء فاصبري فصبرت حتى وصلت الماء فتوضأت وصلت الفريضة ونظرت فإذا الشمس على رؤوس الجبال. فإن علمت أن الشمس قد طلعت قبل أن تقضي الفريضة فعليها الكفارة، وإن لم تعلم أن الشمس طلعت قبل أن تقضي الفريضة فلا كفارة عليها ولا إعادة.
وعن ضفدعة ماتت في خل أو خرجت منه وهي حية فإذا أخرجت حية فإنها لا تفسد وقد قالوا: إن الضفدعة تفسد كل شيء ماتت فيه إلا الماء.
وعن امرأة أن يعطي من ماله رجلا من الناس ثم بدا له أن يرجع عن ذلك فإذا لم يحرز المعطى فللمعطى الرجعة فيها.
وعن السكران يأمر الرجل والمرأة أن يعتق أو يطلق زوجته فكل ذلك جائز على السكران إذا فعل ذلك المأمور وطلق السكران أو اعتق. فقد قالوا: يجوز طلاقه وعتاقه ولا يجوز بيعه ولا شراؤه./348/