الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 5

الجزء ٥ · صفحة ٣١١

(1) - في أ، ب: وقال أبو المعلى

الفريضة فصلاته تامة ولا يؤمر بذلك، فإن كان في مصلى أو مسجد فاستطاع إن يسجد سجد في جميع ذلك، وإن كان في غير مصلى أو مسجد أومئ ولم يسجد ولو أومئ في مسجد أو مصلى وهو يصلي قاعدا تمت صلاته. وكذلك لو سجد في غير مصلى أو مسجد تمت صلاته. وأخبرنا أيضا عن الربيع – رحمه الله – في رجل تقول له امرأته قد أبرأتك من مالي على أن تبرئ لي نفسي فقال: قد قبلت المال ولا أبرأ لك نفسك. فقال الربيع: قد قبلت المال، بانت عنه ولا يغني عنه قوله ولا أبرئ لك نفسك إذا قدم القبول.

ومن جواب أبي الحواري – رحمه الله – وعمن ابتلي بهؤلاء القرامطة فسقى من مائهم شيئا ولهم مال مثل نخل هل يبرأ إذا سقى في نخلهم مثل ما سقي من مائهم فنعم، يبرأ إن شاء الله. إذا سقا مالهم مثل ما سقي من مائهم.

وعن رجل من القرامطة له مال، فلما أراد الخروج معهم خلف ماله في يد رجل وقال: أنت في الحل من مالي حييت أو مت رجعت أو لم أرجع ولم يحد له حدا إن مات هذا الرجل هل لورثته أن يأكلوا المال بعده، فإنما يجوز هذا إلى الحل لهذا الرجل مادام صاحب المال حيا، فإذا مات صاحب المال بطل ذلك الحل، وإن مات هذا قبل صاحب المال لم يكن لورثته هذا المال أن يأكلوا من ذلك المال شيئا.

وعن رجل له ماء في يوم معروف وله شركاء غفل عن وقت مائه حتى ضاع مع شركائه هل عليهم غرم. فنعم عليهم الغرم إذا سقوه برأيهم وإن ردوه في الساقية أو لما انقضى الوقت انصرفوا وتركوا الماء فلا غرم عليهم حتى يسقوه برائهم./353/

٢٬١٦٦ / ٢٬٦٧٧