الجامع لابن جعفر ج 5
الجزء ٥ · صفحة ٣١٠أجل فإن أوفاها نقدها إلى ذلك الأجل فإنه يجوز بها وعليه مؤنتها، وإن لم يوفها إلى ذلك الأجل كان عليه كسوتها ونفقتها وهي في منزلها ولا يجوز عليها حتى يوفيها نقدها عاجلها. وأما التي ليست ببالغ فلا مؤنة لها عليه حتى تبلغ.
"الوصية بالحج" وعن رجل مات وليس بعمان وارث إلا أن له زوجة وأوصى إليها بحجة فإن المرأة تستوفي صداقها فإن كانت هذه المرأة قبلت أن تخرج عنه حجة من ثلث ماله لزمها ذلك وإن لم تقبل له بذلك استوفيت المرأة صداقها فإن لم يكن لهذا الرجل وارث كانت الحجة فيما بقي من بعد الدين. فإن كان له وارث كانت حجة من ثلث المال بعد الدين. فإن كان هذا الرجل قد /351/
فرض للحجة دراهم معروفة فما كان له على أحد من دين على أحد أو مال مع أحد أخرجت الحجة كما سما من بعد الدين. فإن لم يكن سما للحجة دراهم معروفة نظرة المرأة من يخرج له لحجته بما قدرت من قليل أو كثير من بعد الدين ثم ما بقي من الحجة من المال للمرأة ولو أصابت هذه المرأة من تحج عنه من أهل الأمانة بعشر دراهم كان ما بقي من المال هو للمرأة إذا لم يكن له وارث غيرها. وإن لم يوجد من يحج عنه من أهل الأمانة إلا ما بقي من ماله بعد الدين أخرجت الحجة بذلك.
وعن رجل يجامع امرأته ثم يعزل عنها وليس يحب أن تلد منه فإذا كان ذلك برأيها فلا بأس.
"الهيئة في الصلاة" وعن رجل يصلي جالسا ويومئ في مثل النافلة والوتر فمرة يومئ ومرة يسجد هل يجوز ذلك في ركعة واحدة. فأما النافلة فجائز له ذلك كله إذا كان يصلي قاعدا وأما الوتر مثل الفريضة ولا يجوز له أن يصلي قاعدا إلا من عذر وصلاة القاعد إيماء إلا من عذر. وصلاة القاعد إيماء إلا أن يكون في مصلى أو مسجد فإن أومئ وسجد في الوتر أو /352/