الجامع لابن جعفر ج 5
الجزء ٥ · صفحة ٣١٨شيء، وللجدة السدس أم الأم أو أم الأب إذا لم تكن أم. فإن كانتا الجدتان جميعا فالسدس بينهما وقال من قال: إن الأب لا يحجب أمه عن السدس وإنما تحجب الجدة أم الهالك فإن لم يكونا هاتين الجدتين أم الأم وأم الأب. وارتفع الميراث إلى الجدات الأربع وهن جدتا الأب وجدتا الأم فالسدس بينهن. وقال من قال غير ذلك وهذا أحب إلينا وكذلك إذا لم يكن هؤلاء وكان أعلا منهم فلهن الميراث وفي إذا استوين فأيتهن كانت أقرب فلها الميراث.
ولا يتوارث أهل، ملتين ولا يتوارث، الحر والعبد ولا المسلم والمشرك ولا يحجب من لا يرث، ولا يرث قاتل عمد ولا خطأ.
والمجوسي إذا كانت زوجته وهي (1) ابنته أو أخته أو نحو هذا ومات أحدهما ورث من الآخر بميراث الأرحام ولا يرث من قبل الحرام./360/
(1) - في ب: وهو ابنه .... .
/361/ (فيها تعليقات المحقق فقط)
٢٬١٧٣ / ٢٬٦٧٧