الجامع لابن جعفر ج 5
الجزء ٥ · صفحة ٣٢٤العاصب … الحاجبون له … المحجوبون به
العم لأب … العم الشقيق وكل من يحجبه … ابن العم الشقيق ومن يليه. … ابن العم الشقيق … العم لأب وكل من يحجبه … ابن العم الشقيق ومن يليه.
ابن العم لأب … ابن العم الشقيق وكل من يحجبه … ابن ابن العم الشقيق، ومن يليه.
عم الأب الشقيق … ابن العم لأب وكل من يحجبه … عم الأب لأب، ومن يليه.
عم الأب لأب … عم الأب الشقيق وكل من يحجبه … ابن عم الأب لأب، ومن يليه.
ابن عم الأب الشقيق … عم الأب لأب وكل من يحجبه … ابن عم الأب لأب، ومن يليه.
ابن عم الأب لأب … ابن عم الأب الشقيق وكل من يحجبه … ابن عم الأب الشقيق، ومن يليه.
/367/
والخنثى لها نصف ميراث انثى.
ومن أقر بوارث ثبت إقراره عليه ولم يثبت على من بقي من الورثة إذا أنكروه، فإن كان له الربع على إقراره كان له ربع ما (1) في يد الذي أقر به وإن كان له السدس أو أقل أو أكثر فعلى ذلك أن يأخذ مما في يده.