الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 5

الجزء ٥ · صفحة ٣٢٥

والغرقى (2) والهدما ونحوهم من هؤلاء الذين يموتون جميعا ولا يصح أيهم مات قبل صاحبه فإن كان واحد منهم لهم ميراثه من صلب مال الآخر وما ورث من بعضهم بعض كان لمن بقي من ورثتهم الأحياء ولا يرثون هم من ذلك شيئا وقيل إذا سبق بول الخنثى من الذكر فهو ذكر وإن بال من مبال الأنثى فهو أنثى. ومن بال منهما جميعا فهو خنثى له نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى ومن لم يكن له عصبة فأرحامه أولى بميراثه ذكرا كان أو أنثى فالميراث له ومن كان منهم أقرب بدرجة فهو أحق به. وقال من قال: لهم الميراث على قدر ميراث آبائهم./368/

(1) - في أ، ب: ربع ما بقي في يده .... وواحد أصح.

(2) - في أ، ب: وأما الغرقى … .

ومن ترك ثلاث بنات أخوات متفرقات فلابنة الأخت من الأب و الأم ثلاثة أسهم ولابنة الاخت من الأب سهم. ولابنة الأخت من الأم سهم. فإن ترك ثلاثة بنات إخوة متفرقين:"فقيل لابنة الأخ من الأم ولابنة الأخت من الأب سهم، ولابنة الأخت من الأم سهم. فإن ترك ثلاثة إخوة متفرقين" (1) فقيل لابن الأخ من الأم السدس على قدر ميراثه وما بقي لابنة الأخ من الأب والأم وسقطت ابنة الأخ للأب. لأنه لم يكن له ميراث. وأما إذا ترك ثلاثة خالات متفرقات وعمات متفرقات فالميراث للتي هي من الأب والأم فهن، وإن ترك عمته وخالته فللعمة الثلثان وللخالة الثلث، فإن كن عمات وخالات. فكذلك للعمات الثلثان قللن أو كثرنا وللخالات الثلث قللن أو كثرنا. وإن ترك خالا وخالة. فقال من قال: الميراث بينهما للذكر مثل حظ الانثيين. وقال من قال: بينهما نصفان وهو قول أبو الحواري (2).وإن ترك ابنة عم وابنة عمه فالمال لابنة العم. وإن ترك الجد أبا الأب معي أن الجد أبا الأم وابن أخ لأم. قال من قال: المال لابن الأخ لأنه من ولد الأم وقال من قال: للجد الثلثان ولابن الأخ الثلث قال أبو الحواري نحن نقول: المال كله للجد أب الأم. وإن ترك عمة الأب وأم وجده أبا أمه فقال من قال: المال للعمة. وقال من قال

٢٬١٨٠ / ٢٬٦٧٧