الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 5

الجزء ٥ · صفحة ٣٣٣

تم الباب من كتاب أبي جابر

ومن غيره: وعن رجل طلق امرأته من غير أن يدخل بها ومن غير أن يسمى لها مهرا وماتت لعلة أراد ومات. قال: إن طلقها من قبل أن يدخل بها فلا ميراث لها ولا عدة عليها. قال أبو عبد الله – رحمه الله – ويمنعها إلا أن يكون طلقها في مرض فإذا حبست نفسها عن التزويج بقدر عدة المطلقة فلها الميراث. ولا مهر لها ولا متعة.

ومن غيره: قال أبو سعيد – رحمه الله – في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداق ومات قبل أن يدخل بها. فعندي أن عامة قول أصحابنا أن لها الميراث وعليها العدة. ومعي أن في بعض قولهم أن لها صداق المثل ولها الميراث وعليها العدة.

ومن غيره: وعن رجل طلق امرأته في مرضه ولم يكن دخل بها في مرضه الذي مات منه هل عليها عدة أو لها الميراث وما تستحق من الصداق، فالذي عرفنا من قول المسلمين أنهم قد اختلفوا في ذلك. فمنهم من قال لها نصف الصداق ولا ميراث لها ولا عدة عليها وقال آخرون لها الميراث إذا مات حبست نفسها بقدر العدة ولم تتزوج وإن تزوجت فلا ميراث لها وقال قوم إن لها الصداق كاملا ولها الميراث وعليها العدة. والذي نحب الأوسط من ذلك، قلت إن لم يكن فرض لها صداق فإذا لم يكن فرض لها صداقا وطلقها قبل أن يدخل في مرضه الذي مات فيه فلها المتعة ولها الميراث إذا مات في عدة مثلها.

ومن غيره: ربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداق ثم طلقها في مرضه قبل أن يدخل بها. قال: لا ميراث لها ولا عدة عليها ولا صداق لها./378/

٢٬١٨٨ / ٢٬٦٧٧