الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 5

الجزء ٥ · صفحة ٣٣٧

وكذلك يخرج عندي على معناه. من المصنف (1) ولما الذي يعرف بأمه ولا يعرف بأبيه. فذلك عصبته ما دامت حية فإذا ماتت أمه كانت عصبته عصبة أمه إن كان أولى بعصبة أمه كان أولى بعصبته.

واختلف في رجل خلف ابنة ابنته وجده أبا أمه. فقال من قال: المال للجد دونها وقال من قال: لها دونه. وقال من قال: له السدس ولها ما بقي. وقال من قال: له الثلث ولها ما بقي. وقال من قال: له النصف ولها ما بقي. وقال من قال: له الخمسان ولها ما بقي. قلت قلت فإن خلف ابنة أخته خالصة وجده أبا أمه كيف الميراث. قال معي: إنه يخرج (2) في أكثر القول لأن المال للجد ولا يتغير عندي من الاختلاف في مثل ما مضى لأن الخال أقرب منه على حال لأن الخال من ولد الجد وهو من ولد جد الجد.

وعن امرأة ادعت إلى زوجها أنه طلقها وأنكر هو ذلك فلما حضره الموت أقر أن الطلاق الذي كانت تدعيه إليه حق وقد خلت عدتها. وقالت هي: أيضا أنها كانت كاذبة فيما كانت ادعت من الطلاق وطلبت الميراث. فقال: لها الميراث من ماله وعليها يمين بالله ما تعلم أنه كان طلقها كما ادعت.

وسألته عن رجل أقر عند موته بولد من زنا. هل يرثه؟ قال: إن كان أقر بولد من امرأة ليس لها زوج فإنه يرثه. وإن أقر بولد من امرأة لها زوج فإنه لا يرثه. لأنه جاء عن النبي – صلى الله عليه وسلم – أن الولد للفراش وللعاهر الحجر يعني العاهر الزاني. قلت فإني قرأت في كتب بعض الخراسانيين (3) وقال ذلك أيضا أبو صفرة

/382/

(1) - في أ، ب: من المصنف .... إلى ...... أولى بعصبته غير موجود.

(2) - في أ، ب: زيادة: قال معي: إنه يخرج على مثل هذا مثل ابنة البنت وجدة قلت له: فإن خلف خاله وجده

أبا أمه: قال معي إنه يخرج في أكثر القول .... .

(3) - في أ، ب: أنه لا ميراث لولد الزاني. قال: وقد قال ذلك من قال من الخراسانيين وقال ذلك أيضا أبو صفرة.

عن محبوب والذي عندي أنه لا ميراث لولد الزنا ممن أقر به كان على فراش أحد أو لا. كان للمرأة زوجا أو لم يكن. وإنما قال بالقول الأول موسى بن أبي جابر وكان موسى بن علي يأخذ به أنه إن كان للمرأة زوج فلا ميراث للولد الذي ولدت فهو زوجها ومعها ممن أقر به من غير والده. وإن لم يكن لها زوج فإنه يرثه.

ومن غيره: وسألته عن الوالدين والولد إذا كانوا مماليك هل يحجبون فيحجب البنون الأم عن الثلث (1)،والزوجة عن الربع. قال: اختلفوا فيمن لا يرث من المماليك وعن بعض الفقهاء يعني إلى أبي عبد الله – رحمه الله – قال: وأظن أن المرتدين المدبرين والمشركين والقاتلين. فقال من قال: لا يحجب ممن (2) يرث. وقال من قال: يحجبون ولا يرثون. ولا يحجب من لا يرث. قلت فما تقول أنت أكل ذلك صواب؟ قال: نعم إن شاء الله.

٢٬١٩٢ / ٢٬٦٧٧