الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 5

الجزء ٥ · صفحة ٣٤٥

الوصية فعليهما الإثم وليس عليهما ضامن وإذا أنفذها الوصي بعد أن عرضها وكان فيها شيء خالف الحق وقد عرضها على من لا يضمن في الفتيا (1) فهو ضامن في ماله الذي عرضت عليه فثبتها وهي مخالفة للحق. قال: وإذا أنفذ الوصي الوصية بمعرفته وهو ممن لا يلزمه الضمان في الفتيا من منزلة في المعرفة، فلا ضمان عليه في ذلك، وهو في ثلث المالك الهالك وكذلك إذا كان المعروضة عليه بمنزلة من لا يلزمه الضمان في القتيا من منزلة في المعرفة فلا ضمان على الوصي ولا على الكاتب. وكذلك إذا كان الوصي بمنزلة من لا يلزمه الضمان في الفتيا وأنفذها بمعرفته وقد كتبها الكاتب وهو بمنزلة من يلزمه الضمان وعرضت على من يلزمه الضمان في الفتيا فلا يلحق أحدهم ضمان إذا كان أحدهم بمنزلة من لا يلزمه الضمان في الفتيا من منزلة المعرفة. وإذا كانوا كلهم ممن يلزمه الضمان في الفتيا فإنهم يلزمهم الضمان جعله على الأثلاث فأيهم تاب كان عليه رد الجملة وعلى الآخرين أن يردوا عليه إلا أن يردوا جملة لكل واحد منهم ما يلزمه فذلك إليهم. وإذا كان أحد الثلاث فقيها فأنفذت الوصية بمعرفته وكان فيها ما هو مخالف للحق زال الضمان عنهم جملة وكان في ثلث المال. وإذا عرضها الوصي على من هو في موضع الفتيا وكان مما يلزمه الضمان في الفتيا فلا ضمان على الوصي.

قال غيره: لعله أراد فالضمان على الوصي ويضمن المعروضة عليه للوصي./392/

٢٬٢٠٠ / ٢٬٦٧٧