الجامع لابن جعفر ج 5
الجزء ٥ · صفحة ٣٥٣الحرة منه فإن زوجها أبوها المملوك ودخل بها لم يتقدم في ذلك على الفراق ومن أوصى لأمته بوصية فالوصية للورثة. وقيل إن كفن الميت من رأس المال فإن لم يكن له مال إلا كفنه وعليه دين يحيط بالكفن فطلب غرماؤه أخذ الكفن ويدفن عريانا. فقال من قال: لهم ذلك. وقال أبو عبد الله – رحمه الله – ليس لهم ذلك ويكفن بثوب واحد وسط، وقال أيضا في رجل قال في وصيته وأعطوا فلانا حتى مائة درهم من مالي، فقال: جائز ذلك ويعطى مائة درهم وإن قال إلى مائة درهم قال يعطى مائة درهم إلا شيئا يسيرا إذا قال من مالي. وقال في رجل هلك وأوصى أن يباع من ماله من موضع كذا وكذا في حجة عنه أو عليه أوله فذلك جائز في هذا الموضع لهذه الحجة ويكون من ثلث ماله مع وصاياه.
وإن قال رجل لرجل أنفق على عيالي أو زوجتي أو خادمي هذا إلى ألف درهم من مالك ومن عبدك وادعا أنه أنفق كما أمره فعليه البينة على ما أنفق حتى تقول الزوجة والخادم أنه قد أنفق ما ادعاه من هذه النفقة. وإن قال أنه أنفق عليها عشرة آلاف درهم في شهر. فقال: القول في ذلك قوله مع يمينه وإذا أقرت الزوجة أو خادمه هذا بما ادعى وهو مثل رجل قال لرجل ادفع إلى غلامي هذا ألف درهم فقال الغلام إنه قد دفعها إليه فالقول قوله. وإن أنكر./401/