الجامع لابن جعفر ج 5
الجزء ٥ · صفحة ٣٥٦نحب في هذه المسألة من غير جواب محمد بن محبوب – رحمهما الله – أن يكون هذا الثلث على ثلاثة ولأحمد ثلثه ولعبد الله ثلثه والثلث الباقي بين المحمديين الثلاثة وسل عن هذا. فإذا أوصى لبني فلان فإن كانوا ذكورا و إناثا فهو للذكر والإناث وفيها رأي آخر.
ومن غيره: قال أبو سعيد – رحمه الله – الرأي الآخر إنها للذكور دون الإناث.
ومن غيره: ومن أوصى لبني فلان ولم يكن له ولد ذكر فلا شيء للإناث ورجع إلى الورثة (1).
ومن غيره: قال معي: إنه قد قيل إذا ثبت لهم الوصية كانت لهم على عددهم ومعي أنه يختلف في مثل هذا. فقيل إنه تكون الوصية للذكران دون الإناث وقال من قال: للجميع الذكران والإناث./404/
(1) - في أ، ب: ومن غيره … إلى الورثة غير موجودة.
٢٬٢١١ / ٢٬٦٧٧