الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 5

الجزء ٥ · صفحة ٣٥٨

يكون لصاحب الثلث وكل ذلك يكون بينهم، وفي نسخة ابن مسلم وأحسب أن هذا غلظ وأنه على الرأي الذي يضرب بينهم الثلث على قدر ما أوصى لهم يكون لصاحب النصف كنصف ما لصاحب الجميع ولصاحب الثلث ما لصاحب الجميع ولصاحب السدس كسدس ما لصاحب الجميع وإنما هو الثلث بينهم على هذا، قال: ومن نظر في هذه المسألة ما أرى في هذا غلط أو هذا والقول الذي قبله سواء والله أعلم.

وقال إذا أوصى رجل لرجل بعشروقال إذا أوصى رجل لرجل بعشر نخلات من ماله فإذا قبضها الموصي له من قبل درك ثمرتها فهي وثمرتها له – وإن قبضها من بعد درك ثمرتها فثمرتها للورثة، وفي الآثار عنه.

"صدقة الحي عن الميت"وعن غيره: إن الثمرة للموصى له وليست الوصية مثل البيع، وقيل عن النبي – صلى الله عليه وسلم – أنه أمر سعد بن عبادة أن يتصدق عن أمه فتصدق عنها بحائط وقال بعضهم قال لطاووس أصدقة الحي عن الميت جائزة. فقال بخ بخ. ولم يختلف الفقهاء أن صدقة الحي عن الميت وصدقة الحي عن الحي جائزة. وللمصدق عنه أجر إن شاء الله واختلفوا بعد ذلك فيما يعمل الحي عن الميت مثل الصلاة والصيام والطواف، وقال أكثر الفقهاء إن ذلك لا يجوز عن ميت ولا عن حي. وروي عن عطاء أنه كان يقول لابن له ولمولى له قم طف عني./406/

والحج عن الميت جائز. وعن النبي – صلى الله عليه وسلم – أنه أمر امرأة أن تصوم عن أختها. وقد توفيت وعليها صيام، وإذا أوصى رجل بثلثه إلى أبيه (1) أو زوجته أو غيرها من الناس نصفه حيث أراد فالوصية جائزة وللموصي أن يجعله حيث أراد ولا يضعه على نفسه ولا على عبده.

٢٬٢١٣ / ٢٬٦٧٧