الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 5

الجزء ٥ · صفحة ٣٨٩

ولد الوالد فيهم يبدأ يعطي كل واحد منهم سهما ويعطي كل واحد نصف ما أعطى أبوه ثم كذلك يعطي كل واحد منهم من أولادهم أسفل وفي نسخة سفل أعطى نصف ما يعطي أبوه إلى أن تفرغ الوصية ما دام منهم أحد فإذا بلغت إلى آخرهم فوقع إلى آخرهم أكثر من دانق ونصف وبقي من الوصية شيء فإنه يبدأ بجد الميت أبي أبيه فيعطي نصف ما أخذ واحد من ولد الولد. فإن /441/

بقي من الوصية شيء وإنما يعلم أنها بقي منها شيء إذا أخذ من يعطيه أكثر من دانق ونصف وبقيت الوصية بعد ذلك فمن بعد الأجداد الأربعة فإنها ترجع الوصية إلى إخوة الموصي والذكر والأنثى منهم سواء فيما فيعطي كل واحد من الأخوة كنصف ما أخذ الجد. ثم كذلك يعطى كل واحد من أولادهم كنصف ما أخذ أبوه ولا تعدوهم الوصية وإن سفلوا. وإن فرغوا وبقي من الوصية شيء على ما وصفت كذلك فإنها ترجع إلى الأعمام والأخوال وهي درجة واحدة فإن بلغتهم الوصية دخلوا فيها جميعا وإن لم تبلغهم لم يعطوا جميعا وبنوا الخال وبنوا العم درجة للعم سهم وهو كنصف ما أخذ آخر واحد من ولد الأخوة وللخال نصف ما أخذ العم ثم كذلك أولادهم وإن سفلوا فيأخذ ولد العم كنصف ما يأخذ العم ويأخذ ولد الخال كنصف ما يأخذ الخال. ثم هم كذلك وإن سفلوا. يأخذ كل واحد منهم كنصف ما أخذه أبوه الذكر والأنثى منهم سواء فإن بلغت الوصية إلى آخرهم وبقي من الدراهم شيء رجعت الوصية إلى الأجداد وهم أبو جد الميت وأمه وأبو جدة الميت وأمها، فيأخذ أب جد الميت وجدته كل واحد منهما كنصف ما أخذ آخر آخر واحد من ولد الأعمام ويأخذ جد أم الميت وجدتها كل واحد منهما كنصف ما أخذ واحد من ولد الأخوال ثم هم كذلك ما ارتفع النسب وبقي الدراهم فإنه يأخذ أب كل واحد من الأجداد كنصف ما أخذ ابنه وهم آخر الأرحام.

٢٬٢٤٤ / ٢٬٦٧٧