الجامع لابن جعفر ج 6
الجزء ٦ · صفحة ٩وإذا قال له: إذا حفرت هذا البئر فأنت حر، وإذا بلغت هذا الكتاب إلى فلان فأنت حر ثم مات السيد قبل ذلك فإنَّ العبد إذا فعل ذلك من بعد عُتق، وإن لم يفعله لم يعتق، فإن باعه قبل أن يفعل ذلك جاز له بيعه، وإذا فعل ذلك في ملك غيره لم يدركه عتقه ونظر في هذه المسألة أيضًا – (هذه ردة في نسخة- هذا غير موضعها وقد تقدَّم قبل هذه المسألة أيضًا غفلة منا وهي ومن قال لعبده إذا خدمتني سنتين فأنت حر فمات السيد قبل أن يخدمه فهو مملوك، وقيل: ليس تغني عنه خدمته الورثة) وقال الناسخ./14/
٢٬٢٨٤ / ٢٬٦٧٧