الجامع لابن جعفر ج 6
الجزء ٦ · صفحة ٨أم الولد:
ومن ترك جاريَّته من بعد موته ولها ولدمنه، فإنَّها تعتق إذا ملكها، فإن كان معه ورثة غيره عتقت من حصَّته، فإن بقي له ميراث غيرها كان عليه في ميراثه ما بقي من حصَّة الورثة، وإن لم يرث شيئًا غيرها استسعاها بقية الورثة بحصصهم من غير ولدها، وإنَّما ذلك على الولد في ميراثه لبقية الورثة في الأم وحدها وليس عليه ذلك للأب(1)، ولا لغيره ممَّن يعتق بسببه على أولئك أن يسعوا لبقية الورثة لكلِّ واحد منهم حصَّته.
الحريَّة بشرط المعلَّق:
وفي جواب أبو علي-رحمه الله- في رجل قال لغريمه إن لم أعطك إلى شهر فغلماني أحرار فمات قبل شهر، فنرى أنَّ غلمانه أحرار لأنَّه لم يُعطه(2).
وإن قال لجاريَّته يوم تفصيلي ولدك فأنت حُرَّة ثم مات الولد قبل ذلك، وقبل تمام وقت الفصال فلا يجوز عتقها إذا مات قبل أن تفصله.
وقال من قال: في الذي قال لغلامه إذا أخدمه سنتان(3) فهو حر فمات السيد قبل السنتين ثم هو حر، وقال من قال: إذا مات السيد فهو حر، ومن حلف(4)(5) على غير فعل العبد والعبد في غير ملك الحالف عتق العبد من مال الحالف- هكذا وجدته في جامع الأديان الذي لأبي جعفر- /13/
(1) في أ، ب: وليس ذلك عليه للأب.
(2) في أ، ب: أو قال: إذا فصلت ولدك فأنت حرة ثم مات …
(3) في أ، ب: إذا أخدمه سنتين. وهذا أصح.
(4) لا يوجد في أ، ب، من قوله (ومن حلف … وجدته جامع الأديان الذي لأبي جعفر.
(5) لا يوجد في، أ، ب: من قوله: (هذه ردة في نسخة … إلى قوله لورثة.