الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 6

الجزء ٦ · صفحة ١٩

ومن غيره(1): ومن أعتق جاريَّة في بطنها ولد كان الولد تبعاً لها في العتق وعن رجل أعتق مملوكة واستثنى ما في بطنها. عن الحسن أنَّهما حران وقال الربيع: والله أعلم. أمَّا في البيع أنَّ له أن يستثني.

وقال أبو عبد الله: له مثنوية إذا جاءت بالولد لأقلَّ من ستة أشهر مذ أعتقها وهو مملوك، وإن جاءت على ستة أشهر أو أكثر فهو حر وهذا الرأي أحب إلي. وقال من قال: في رجل قال لجاريَّة إذا ولدت غلاماً فأنت حرَّة، فإن ولدت غلاماً أو جاريَّة فكان الغلام قبل الجارية فهو مملوك، وهي والجاريَّة حرتان، فإذا ولدت الجاريَّة قبل الغلام فهي حرَّة إذا ولدت الغلام والغلام والجاريَّة مملوكان، وإن ولدت غلامين فالأول مملوك وهي والثاني حران./24/

(1) من قوله ومن غيره … إلى وعن رجل أعتق. غيره موجود في أ، ب.

٢٬٢٩٤ / ٢٬٦٧٧